تحديد نصيب الورثة من سورة النساء
الاية 11 من سورة النساء تبين الميراث في حال وفاة الزوجين
(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِمِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً) (النساء:11)
هذه الآية تبين نصيب الورثة في حال وفاة الزوجين ، فتبين لنا وصية الله للذكر مثل حظ الأنثيين كما تبين لنا نصيب الأولاد كوارث أول وفق وصية للذكر مثل حظ الأنثيين ،ونصيب أبويهما كوارث ثان ولكل منهما المثل وتحدد نصيب كل وارث بالتفصيل على اساس أن مجموع نصيبي الوارث الأول والوارث الثاني يساوي ماترك الموروث، وكما يلي:
حالة وفاة الزوجين
أ) ـ إن كان له ولد
الوارث الأول/ الأولاد
1ــ رجال ونساء لهم ثلثا ما ترك وفق وصية للذكر مثل حظ الأنثيين، 2 ــ نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، 3 ــ واحدة فلها النصف
الوارث الثاني/ الأبوين فقط
1 ــ الأبوين لكل واحد منهما السدس
ب ) ـ أن لم يكن له ولد يصبح الأبوان هما الوارث الأول والأخوة الوارث الثاني ويكون الميراث كما يلي:
الوارث الأول/ الأبوين "ليس له اخوة"
1 ــ لأمه الثلث ولأبيه الثلثين لأن الوصية للذكر مثل حظ الأنثيين تسري على الوارث الأول فقط.
الوارث الأول: الأبوين "وله اخوة"
1ــ لأمه السدس ولأبيه السدسين لأن الأبوين هنا وارث أول والوارث الأول تسري عليه وصية للذكر مثل حظ الأنثيين
الوارث الثاني / الأخوة
1 ــ الأخوة شركاء في الباقي أي شركاء في النصف بالتساوي لأن الوارث الثاني لا تسري عليه وصية للذكر مثل حظ الأنثيين.
وفي الآية 12 من سورة النساء تبين الميراث في حال وفاة زوج واحد وتبين نصيب ميراث كلالته " اخوته وأبواه"
(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْأُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)(النساء:12)
حالة وفاة زوج واحد
أولا :وفاة الزوجة " لم يكن لهن ولد"
الوارث الأول/ الزوج
1 ــ للزوج نصف ما تركت زوجته
الوارث الثاني/ كلالة (ابواه وأخوته)
1 ــ للأخ أو للأخت لكل واحد منهما السدس ، ولأبويه الباقي أي سدسين ولكل واحد من الأبوبن السدس ، الباقي هو 1 - (نصف+ سدس)= سدسين
2 ــ أن كانوا أكثر مـن واحد فأخوته شركاء في الثلث أي لكل واحد منهم نفس السهم، ولأبويه الباقي 1-(نصف+ ثلث)= سدس، لكل واحد من الأبوين نصف السدس
ثانيا: وفاة الزوجة " لهن ولد"
الوارث الأول/ الزوج
للزوج الربع ، والباقي 1- ربع =3\4 يقسم على باقي الورثة كما بينت الآية 11 من سورة النساء وكما يلي:
الوارث الأول/ الأولاد " إن كان له ولد"
1ــ رجال ونساء لهم ثلثا ما ترك وفق وصية للذكر مثل حظ الأنثيين فلهم 6\12 تقسم بوصية للذكر مثل حظ الأنثيين.، 2 ــ نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك 6\12 تقسم بالمثل" شركاء"، 3 ــ واحدة فلها النصف أي لها 3\8
الوارث الثاني/ الأبوين فقط
1 ــ الأبوين لكل واحد منهما السدس أي لكل منهما 1\8.
أولا: وفاة الزوج " لم يكن له ولد"
الوارث الأول/ الزوجة
1ــ للزوجة ربع ماترك زوجها
الوارث الثاني/ كلالة ( ابواه وأخوته )
1 ــ للأخ أو للأخت لكل واحد منهما السدس ، ولأبويه الباقي أي7\12 ولكل واحد من الأبوبن نصف الـ7\12، الباقي هو 1 -(ربع+ سدس)= 7\12
2 ــ أن كانوا أكثر مـن واحد فأخوته شركاء في الثلث أي لكل واحد منهم نفس السهم، ولأبويه الباقي1-(ربع+ثلث)=5\12 ، لكل واحد من الأبوين نصف5\12
ثانيا: وفاة الزوج " له ولد"
الوارث الأول/ الزوجة
للزوجة الثمن،و الباقي 1- ثمن=7\8 يقسم على الأولاد والأبوين بالرجوع للآية 11 من سورة النساء وكمايلي:
الوارث الأول/ الأولاد " إن كان له ولد"
1ــ رجال ونساء لهم ثلثا ما ترك وفق وصية للذكر مثل حظ الأنثيين. فيكون نصيبهم 7\12 يقسم بوصية للذكر مثل حظ الأنثيين، 2 ــ نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فيكون نصيبهم 7\12 لكل يقسم لكل واحدة المثل، 3 ــ واحدة فلها النصف أي 7\16
الوارث الثاني/ الأبوين فقط
1 ــ الأبوين لكل واحد منهما السدس، أي لكل واحد منهما 7\48
في هذه الحالة الكلالة "الأخوة " هم الوارث الوحيد
(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِإِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَوَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (النساء:176)
هنا "الكلالة" أخوته من أمه وأبيه" هم الوارث الوحيد لعدم وجود الوارث الثاني ويكون نصيب اخوته كما بينت الآية
الوارث الأول / الكلالة ( اخوته من أمه وأبيه )
1 ــ لأخته نصف ما ترك وهو يرثها أن لم يكن لها ولد
2 ــ أن كانتا اثنتان فلهما الثلثان
3 ــ أن كانوا اخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم الوارث الأول
سأقوم ان شاء الله بوضع جداول تبين ميراث الورثة وتكون مرجعا .انتهى
[b]